المحقق النراقي
85
مستند الشيعة
والأربعة للأربعة . وفي شرحي الشرائع لابن فهد : أنه لا يعرف به قائلا ( 1 ) ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، واستدل له بالآية بتأويلها بما يوافقه ، وبصحيحة ربعي ( 2 ) . والأول : مدفوع بتقديم الظاهر على التأويل ، سيما مع تفسيرها بالظاهر في الأخبار ( 3 ) . والثاني : بأنه حكاية فعله صلى الله عليه وآله ، فلعله اقتصر من سهميه على سهم وجز من سهم تفضلا منه على أقربائه . ولا ينافيه قوله فيها : ( وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله ) ، لجواز أن يكونوا يتأسون به ، فإنه أيضا خبر ، ولا دليل على تأويله بالانشاء ، مع أنه على التأويل أيضا لا يفيد التعين ، فلعله لهم أرجح ولو للتأسي ، ومع المعارضة فالترجيح لما مر بالأكثرية والأشهرية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة . المسألة الثانية : سهم الله لرسوله ، وسهما الرسول للإمام من بعده إجماعا ، وتدل عليه المراسيل الثلاث ( 4 ) ، ورواية رسالة المحكم والمتشابه ( 5 ) ، وصحيحة البزنطي ، وفيها : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : ( لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) المهذب البارع 1 : 561 ، المقتصر : 107 . ( 2 ) التهذيب 4 : 128 / 365 ، الإستبصار 2 : 56 / 186 ، الوسائل 9 : 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3 . ( 3 ) راجع ص : 76 . ( 4 ) المتقدمة في ص 76 ، و 77 . ( 5 ) المتقدمة في ص 77 . ( 6 ) الكافي 1 : 544 / 7 ، التهذيب 4 : 126 / 363 ، الوسائل 9 : 512 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 6 .